مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص159
يل: لا، لانه لا يملك أن يقتص من والده.
ولو قيل: يملك هنا أمكن، اقتصارا بالمنع على مورد النص.
وكذا البحث لو قذفها الزوج، ولا وارث إلا ولده منها.
أما لو كان لها ولد من غيره، فله القصاص بعد رد نصيب ولده من الدية، وله استيفاء الحد كاملا.
المشترك بينهما، كما تثبت تبعا للفراش المنفرد، على ما تقرر في بابه، وهذا أمر لا يدفعه الرجوع، بخلاف المدعي للبنوة بغير فراش، فإن ثبوت الولادة فيه تابع للدعوى بشرائطها، فإذا انتفت انتفت.
وبهذا الحكم تبعا للفرق جزم في المبسوط (1)، والعلامة (2) في كتبه.
والمصنف – رحمه الله – تردد في الفرق.
ووجه التردد: مما ذكر الموجب لقوة جانب الالحاق في هذه الصورة، ومن اشتراكهما في اعتراف الراجع بما يستلزم ثبوت القود عليه، فيلزم بموجب إقراره.
قوله: (ولو قتل الرجل زوجته.
إلخ).
كما لا يثبت القود للولد على والده بالاصالة، فكذا بالتبعية والارث على المشهور.
قطع بذلك الشيخ في المبسوط (3) والعلامة في كتبه (4)، لعموم الادلة، وصلاحية العلة المقتضية لذلك.
والمصنف – رحمه الله – مال إلى قصر الحكم على موضع اليقين وظاهر
(1، 2) المبسوط 7: 10.
(3) قواعد الاحكام 2: 292، تحرير الاحكام 2: 249، إرشاد الاذهان 2: 203.
(4) قواعد الاحكام 2: 291، تحرير الاحكام 2: 249، إرشاد الاذهان 2: 203.