پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص157

فروع الاول: لو ادعى اثنان ولدا مجهولا، فإن قتله أحدهما قبل القرعةفلا قود، لتحقق الاحتمال في طرف القاتل.

ولو قتلاه، فالاحتمال بالنسبة إلى كل واحد منهما باق.

وربما خطر الاستناد إلى القرعة.

وهو تهجم على الدم.

فالاقرب الاول.

ولو ادعياه، ثم رجع أحدهما وقتلاه، توجه القصاص على الراجع بعد رد ما يفضل عن جنايته، وكان على الاب نصف الدية، وعلى كل واحد كفارة القتل بانفراده.

ولا يتعدى الحكم إلى الام وإن علت أو كانت لاب عندنا، وإن تعدى إلى أبيها وإن علا، ولا إلى غيرها من الاقارب، وقوفا فيما خالف الاصل وعموم الاية (1) على مورده وموضع الوفاق.

والعامة (2) ألحقوا الام مطلقا بالاب، لاشتراكهما في العلة المناسبة للحكم (3)، وهو التولد.

قوله: (لو ادعى اثنان ولدا مجهولا.

إلخ).

إذا تداعى اثنان مولودا مجهولا ثم قتلاه أو أحدهما فلا قصاص في الحال، لان أحدهما أبوه، والاحتمال قائم في كل منهما، وذلك شبهة مانعة من التهجمعلى الدم.

ولا يقدح في ذلك توقف الحكم به لاحدهما بخصوصه على القرعة، لانها لم تقع بعد، فالاحتمال قائم.

(1) المائدة: 45.

(2) انظر الهامش (2) في الصفحة السابقة.

(3) 87 في (د) وإحدى الحجريتين: للمنع.