مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص156
والاخوال والخالات.
لا قصاص على الوالد بقتل الولد، ذكرا [ كان ] (1) أو أنثى، إجماعا منا ومن أكثر العامة (2)، لقوله صلى الله عليه وآله: (لايقاد الوالد بالولد) (3) وقول الصادق عليه السلام: (لا يقتل الاب بابنه إذا قتله، ويقتل الابن بأبيه إذا قتل أباه) (4).
ولان الوالد سبب وجود الولد، فلا يحسن أن يصير الولد سببا معدما له، ولا يليق ذلك بحرمة الابوة، ولرعاية حرمته لم يحد لقذفه.
وكذا الاجداد والجدات لا يقتلون بالاحفاد، سواء قربوا أم بعدوا، وسواء كانوا من قبل الاب أم من قبل الام، لوجود المقتضي في الجميع.
ويحتمل اختصاص الحكم بالاب (5)، لانه المتيقن في مخالفة عموم الاية (6)، لان الجد ليس أبا حقيقة، كما تقدم (7) في نظائره.
ولا فرق في الاب بين الحر والعبد، ولا بين المسلم والكافر، لوجود المقتضي للمنع وهو الابوة، وأصالة عدم اشتراط أمر آخر.
(1) من (خ).
(2) اللباب في شرح الكتاب 3: 144، الحاوي الكبير 12: 22، بدائع الصنائع 7: 235، حلية العلماء 7: 454، بداية المجتهد 2: 400، الكافي للقرطبي 2: 1097، المغني لابن قدامة 9: 360، روضة الطالبين 7: 31.
(3) مسند أحمد 1: 22، سنن الدارمي 2: 190، سنن ابن ماجة 2: 888 ح 2661 و 2662، سنن الترمذي 4: 12 ح 1400، سنن الدارقطني 3: 142 ح 185، مستدرك الحاكم 4: 368 – 369، سنن البيهقي 8: 38 – 39.
(4) الكافي 7: 298 ح 3، الفقيه 4: 89 ح 288، التهذيب 10: 237 ح 942، الوسائل 19: 57 ب (32) من أبواب القصاص في النفس ح 6.
(5) كذا في (ت)، وفي (د) بعنوان: ظاهرا، ولعله الصحيح، سيما بملاحظة قوله بعد أربعة أسطر: ولا يتعدى الحكم إلى الام، وفي سائر النسخ والحجريتين: بالابوين.
(6) المائدة: 45.
(7) راجع ج 7: 135.