مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص154
أما لو قتله مسلم، فلا قود قطعا.
وفي الدية تردد، والاقرب أنه لا دية.
كان عليه القود.
ولو وجب قتله بزنا أو لواط، فقتله غير الامام، لم يكن عليه قودولا دية، لان عليا عليه السلام قال لرجل قتل رجلا وادعى أنه وجده مع امرأته: عليك القود إلا أن تأتي ببينة.
إذا قتل ذمي مرتدا فمذهب الاصحاب أنه يقاد به، لانه إن كان مليا فإسلامه مقبول، وهو محترم به، وإن كان فطريا فاستحقاق قتله للمسلمين، فإذا قتله غيرهم كان كما لو قتل من عليه القصاص غير المستحق.
وللشافعية (1) قول بالمنع، لانه مباح الدم، فلا يجب القصاص بقتله كالحربي، وكما لو قتله مسلم.
وتحريم قتله لغيره مع كونه مباح الدم لكفره لا يوجب إقادة القاتل به، كما لو قتل الزاني المحصن غير الامام.
وبهذا فارق من عليه القصاص إذا قتله غير المستحق، لانه معصوم بالنسبة إلى غيره.
ويمكن بناء هذين الوجهين على ما تقدم في السابقة، من أن المرتد أسؤ حالا من الذمي أم بالعكس.
وأما إذا قتله مسلم فلا قود قطعا، لعدم الكفأة.
وفي وجوب الدية وجهان أقربهما العدم، لانه مباح الدم، وإن كان قتله إلى الامام، فلا يترتب على قتله دية.
ووجه وجوب الدية: أنه محقون الدم بالنسبة إلى غير الامام.
وهو ضعيف، بل غاية ما يجب بقتله بدون إذنه الاثم، كغيره ممن يتوقف قتله على إذنه من الزاني واللائط وغيرهما.
قوله: (ولو وجب على مسلم قصاص.
إلخ).
(1) الحاوي الكبير 12: 80.