پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص153

الخامسة: لو جرح مسلم نصرانيا، ثم ارتد الجارح وسرت الجراحة،

لا قود، لعدم التساوي حال الجناية، وعليه دية الذمي.

السادسة: لو قتل ذمي مرتدا

قتل به، لانه محقون الدم بالنسبة إلى الذمي.

حالا من الذمي، فيقتل به بطريق أولى.

ولا ينتقض بالزاني المحصن حيث كان واجب القتل، لان قتله لا للكفر المشترك، بل لمعنى يختص به.

ووجه العدم: منع الاولوية، لان المرتد متحرم بالاسلام، ولهذا لم يجز للمرتد نكاح الذمية، ولا يرثه وارثه الذمي، بل الامام مع فقد المسلمين، بخلاف الذمي.

ولانه يجب عليه قضاء الصلوات، ويحرم استرقاقه، ولا يمكن الذمي من نكاح المرتدة.

فكما امتنع القود مع حقيقة الاسلام، فكذا مع حكمه.

والاظهر الاول.

قوله: (لو جرح مسلم نصرانيا.

إلخ).

الاصل في هذه المسألة ونظائرها أن كل واحدة من الجناية والسراية لها مدخل في الاقتصاص، فلا تكفي الكفأة في إحدى الحالتين دون الاخرى، ولهذا لو جرح مرتدا ثم أسلم فسرت فلا قصاص.

وكذا لو جرح مسلما ثم ارتد كذلك.

والكلام في هذه المسألة كذلك، فإن النصراني وإن كان مضمونا إلا أنه لا قصاص في جراحته من المسلم، فلا يغير هذا الحكم تغير حال الجارح إلى حالة تقتضي الكفأة للنصراني، كالارتداد على تقدير تسليمها.

لكن لما كانت الجناية مضمونة في الحالتين، والمعتبر مع كونها مضمونة بحالة السراية، ضمن له دية ذمي.

قوله: (لو قتل ذمي مرتدا.

إلخ).