پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص152

الرابعة: إذا قتل مرتد ذميا،

في قتله تردد، منشؤه تحرم المرتد بالاسلام.

ويقوى أنه يقتل، للتساوي في الكفر، كما يقتل النصراني باليهودي، لان الكفر كالملة الواحدة.

أما لو رجع إلى الاسلام فلا قود، وعليه دية الذمي.

السبع، فإنه يقتص منه وإن كان للسبع شركة.

وفي المسألة وجه ثالث، وهو ثبوت القصاص مع رد نصف الدية، لحصولالتلف بسببين أحدهما غير مضمون.

ولا يعتبر زيادة أحد السببين على الاخر، كغيره من الاسباب المجتمعة.

قوله: (إذا قتل مرتد ذميا.

إلخ).

القول بقتله [ به ] (1) للشيخ في المبسوط (2) والخلاف (3).

وهو الذي اختاره المصنف هنا، والعلامة في التحرير (4) والارشاد (5)، وإن توقف في القواعد (6).

ووجهه: ما أشار إليه من أن الكفر كالملة الواحدة.

ولان المرتد واجب القتل مع عدم التوبة، والذمي ليس كذلك.

ولان المرتد لا تحل ذبيحته إجماعا، بخلاف الذمي، فإن فيه خلافا تقدم (7).

ولانه لا يقر بالجزية، فيكون المرتد أسؤ

(1) من (أ، ث، د) والحجريتين.

(2) المبسوط 7: 47.

(3) الخلاف 5: 171 مسألة (33).

(4) تحرير الاحكام 2: 248.

(5) إرشاد الاذهان 2: 203، وفيه: على إشكال.

(6) قواعد الاحكام 2: 290.

(7) في ج 11: 451.