پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص150

أما لو عاد إلى الاسلام، فإن كان قبل أن تحصل سراية، ثبت القصاص في النفس.

وإن حصلت سراية وهو مرتد، ثم عاد وتمت السراية حتى الطرف، ولذلك لو قطع طرف إنسان فمات منه، فعفا وليه عن قصاص النفس، لم يكن له أن يقتص في الطرف.

والثاني – وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله -: الوجوب، لان القصاص في الطرف ينفرد عن القصاص في النفس ويستقر، فلا يتغير بما يحدث بعده.

ولا يلزم من دخول قصاص الطرف في قصاص النفس على تقدير استيفاء النفس دخوله مطلقا، فإنه عين المتنازع.

سلمنا، لكن لا يلزم من دخوله فيه سقوطه مطلقا، لان المانع هنا منع من استيفاء القصاص في النفس، فيبقى القصاص في الطرف [ إذ ] (1) لا مانع منه، لثبوته حال التكافؤ، فيدخل تحت عموم: (والجروحقصاص) (2).

وهذا هو الاقوى.

ونبه بقوله: (ويستوفي القصاص فيها وليه المسلم) على خلاف بعض العامة (3)، حيث جعل الاستيفاء للامام، بناء على أن المرتد كافر لا يرثه المسلم، فيكون وليه الامام.

ووافقنا (4) آخرون منهم مع موافقتهم على ما ذكر [ نا ] (5)، فارقين بين إرث المال والقصاص، بأنه موضوع للتشفي، وذلك يتعلق بالقريب دون الامام.

قوله: (أما لو عاد إلى الاسلام.

إلخ).

(1) من الحجريتين.

(2) المائدة: 45.

(3، 4) الوجيز 2: 128، روضة الطالبين 7: 45 – 46.

(5) من (أ، م).