مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص148
يد السارق.
ولان الجراحة إذا وقعت في حالة لا توجب القصاص لم يجب القصاص بما يحدث بعدها، كما لو جرح الصبي إنسانا ثم بلغ وسرت الجراحة.
وهل تجب الدية؟ فيه وجهان: أحدهما: لا، لانه قطع غير مضمون، فسرايته لا تكون مضمونة، كسراية القطع قصاصا أو بالسرقة، وكما لو جرح الصائل عليه دفعا ثم أعرض فسرت الجراحة.
والثاني: الوجوب، اعتبارا بحالة استقرار الجناية.
وربما وجه في المرتد بأنه جرح ممنوع منه، فإن المرتد قتله مفوض إلى الامام لا إلى الاحاد، وإذا كان ممنوعا منه جاز أن تكون سرايته مضمونة.
والاصح الاول.
وهو الذي قطع به المصنف رحمه الله.
الثانية: إذا رمى المسلم ذميا بسهم فأسلم قبل الاصابة، ثم أصابه فماتمنه، فلا قود، لعدم الكفأة في أول أوقات الجناية.
وتثبت الدية اعتبارا بوقت الاصابة، لانها أقوى من وقت الاستقرار، وقد تقدم (1) أنها مضمونة حالته أيضا.
ومثله ما لو رمى الحر عبدا فأعتق قبل الاصابة، فصادفته الاصابة حرا فمات منها، فإنه لا قصاص، لعدم الكفأة، وثبتت الدية.
الثالثة: لو رمى حربيا أو مرتدا فأصابه بعد إسلامه، فلا قصاص، لانه لم توجد الكفأة في أول الجناية كذلك.
وأما الضمان، فإن قلنا: يجب الضمان إذا أسلم بعد الجرح ثم مات، فهنا أولى.
وإن قلنا: لا يجب – كما هو الاصح – فهنا وجهان:
(1) في ص: 146.