پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص147

الثانية: لو قطع يد حربي أو يد مرتد، فأسلم ثم سرت،

لا قود ولا دية، لان الجناية لم تكن مضمونة، فلم تضمن سرايتها.

ولو رمى ذميا بسهم فأسلم، ثم أصابه فمات، فلا قود، وفيه الدية.

وكذا لو رمى عبدا فأعتق، وأصابه فمات، أو رمى حربيا أو مرتدا، فأصابه بعد إسلامه، فلا قود، وتثبت الدية، لان الاصابة صادفت مسلمامحقون الدم.

والمقصود في المسألة الاولى اختلاف حالته في مقدار الضمان.

فإذا قطع مسلم يد ذمي عمدا لم يقطع به، ويثبت عليه دية [ يد ] (1) لذمي.

فإذا أسلم ثم سرت إلى نفسه، فلا قصاص على المسلم أيضا، نظرا إلى حال الجناية، فإنها غير مضمونة بالقصاص حينئذ.

ومثله ما لو جرح صبي إنسانا ثم بلغ الصبي ومات المجروح، لان الكفأة تعتبر حالة الجراحة دون الموت.

ولكن تجب الدية عندنا، لانه قطع مضمون، فسرايته مضمونة، ويعتبر أرشها حال استقرارها.

قوله: (لو قطع يد حربي.

إلخ).

هذه من جملة الصور التي ذكرناها جمعها مشوشة، لان الاولى منها تضمنت ما لو كان المجروح مهدرا حالة الجرح معصوما حالة السراية، والباقيتان تضمنتا حكم المضمون في الحالين مع اختلاف الضمان.

وحاصل الاولى: أنه إذا جرح حربيا أو مرتدا بقطع يد أو غيره ثم أسلم، أو عقدت الذمة للحربي ثم مات من تلك الجراحة، فلا قصاص، لان قطع [ الحربي أو ] (2) المرتد غير مضمون بالقصاص، فسرايته لا تكون مضمونة، كقطع

(1) من (ث، د)، وفي (ط): يدا.

(2) من (ث، خ)، وفي (د): والمرتد.