مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص143
اقتصر على نقل قتله حينئذ قولا المشعر بضعفه.
وكذلك العلامة في القواعد (1)، والشهيد في اللمعة (2).
وصرح باختياره الفخر (3) في شرحه.
فضعف قول الشهيدفي الشرح (4) بأن القول بذلك إجماعي، وأنه لم يخالف فيه سوى ابن إدريس.
كما ضعف دعوى ابن إدريس الاجماع على عدم قتل المسلم بالكافر، فإنه إن أراد ما يعم موضع النزاع فالاجماع ظاهر المنع، وإن أراد به في الجملة لم يستفد به فائدة.
ومستند القول بقتل المعتاد روايات كثيرة.
منها: رواية إسماعيل بن الفضل قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دماء المجوس واليهود والنصارى، هل عليهم وعلى من قتلهم شي إذا غشوا المسلمين واظهروا العداوة لهم والغش؟ قال: لا إلا أن يكون متعودا لقتلهم.
قال: وسألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة وأهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال: لا إلا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم، فيقتل وهو صاغر) (5).
ورواية إسماعيل بن الفضل أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قلت: رجل قتل رجلا من أهل الذمة، قال: لا يقتل به إلا أن يكون متعودا للقتل) (6).
(1) قواعد الاحكام 2: 290.
(2) اللمعة الدمشقية: 176.
(3) إيضاح الفوائد 4: 594.
(4) غاية المراد: 368.
(5) الكافي 7: 309 ح 4، الفقيه 4: 92 ح 301، التهذيب 10: 189 ح 744، الاستبصار 4: 271 ح 1026، الوسائل 19: 79 ب (47) من أبواب القصاص في النفس ح 1.
(6) التهذيب 10: 190 ح 745، الاستبصار 4: 272 ح 1027، الوسائل 19: 80 الباب المتقدم ح 7.