مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص142
لوارث الكافر إذا كان كافرا سبيل واضح، ولم يقل أحد بالفرق بين الوارث الكافر والمسلم.
ولقوله صلى الله عليه وآله: (لا يقتل مؤمن بكافر) (1) الشامل للذمي وغيره.
ولا يخصصه الخبر المحذوف في قوله: (ولا ذو عهد في عهده) (2) أي: بكافر، حيث كان مخصوصا بالحربي.
لمنع الافتقار إلى الخبر أولا.
ومنع اشتراط المساواة من كل وجه لو سلم التقدير.
وأما الاخبار (3) من طرق أهل البيت عليهم السلام بذلك فكثيرة.
هذا إذا لم يكن المسلم معتادا لقتل أهل الذمة.
أما إذا اعتاد قتلهم ظلما ففي قتله أقوال: أحدها: أنه يقتل قصاصا، بعد أن يرد أولياء المقتول فاضل دية المسلم عن دية الذمي.
ذهب إليه الشيخ في النهاية (4) وأتباعه (5).
وثانيها: أنه يقتل حدا لا قصاصا، لافساده في الارض.
وهو قول ابن الجنيد (6) وأبي الصلاح (7).
فلا رد عليه.
وثالثها: أنه لا يقتل مطلقا.
وهو قول ابن إدريس (8)، والمصنف هنا حيث
(1 و 2) مسند أحمد 2: 215، سنن ابن ماجة 2: 887 ح 2660، سنن أبي داود 4: 180 ح 4530، سنن النسائي 8: 24، سنن البيهقي 8: 30.
(3) الوسائل 19: 79 ب (47) من أبواب القصاص في النفس.
(4) النهاية: 749.
(5) المراسم: 236 – 237، الوسيلة: 431.
(6) حكاه عنه العلامة في المختلف: 794، ولكن خص الحكم بغير الذمي.
(7) الكافي في الفقه: 384.
(8) السرائر 3: 352.