پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص141

الشرط الثاني: التساوي في الدين

لا يقتل مسلم بكافر، ذميا كان أو مستأمنا أو حربيا، ولكن يعزر ويغرم دية الذمي.

وقيل: إن اعتاد قتل أهل الذمة، جاز الاقتصاص بعد رد فاضلديته.

ويقتل الذمي بالذمي وبالذمية، بعد رد فاضل الدية.

والذمية بالذمية وبالذمي، من غير رجوع عليها بالفضل.

المعتق بالدية للثاني فله ذلك [ و ] (1) يختص به دون المولى، لوقوع الجناية بعد زوال ملك المولى.

وإن سرتا إلى نفسه فلا قصاص في الاولى، كما لا قصاص في طرفها، لعدم التساوي في الحرية.

ويثبت القصاص في الثانية على الاصح.

ولا يمنع وقوع السراية بجرحين أحدهما لا يوجب القود، كما لو قتل بجرحين أحدهما من الاب، فإن ذلك غير مانع عندنا، وقد جزم به المصنف – رحمه الله – فيما سلف (2)، ونقل الخلاف هنا.

وحينئذ فيستوفي منه بعد أن يرد عليه ما يستحقه المولى، كما لو اشترك اثنان في قتله فقتل أحدهما.

قوله: (التساوي في الدين.

إلخ).

أجمع الاصحاب على أن المسلم لا يقتل بالكافر مطلقا، ذميا كان أم غيره، لقوله تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) (3).

وإثبات القصاص

(1) من (أ).

(2) في ص: 139.

(3) النساء: 141.