مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص140
ان على الجاني نصف قيمته وقت الجناية لمولاه، وعليه القصاص في الجناية حال الحرية.
فإن اقتص المعتق جاز، وإن طالب بالدية، كان له نصف الدية، يختص به دون المولى.
ولو سرتا فلا قصاص في الاولى، لعدم التساوي.
و [ له ] القصاص في الرجل، لانه مكافئ.
وهل يثبت القود؟ قيل: لا، لان السراية عن قطعين، أحدهما لا يوجب القود.
والاشبه ثبوته مع رد ما يستحقه المولى.
ولو اقتصر الولي على الاقتصاص في الرجل، أخذ المولى نصف قيمة المجني عليه وقت الجناية.
وكان الفاضل للوارث، فيجتمع له الاقتصاص وفاضل دية اليد، إن كانت ديتها زائدة عن نصف قيمة العبد.
ثلث الدية وأرش الجناية في ملكه، وهو نصف القيمة.
وعلى الثاني أقل الامرين من ثلث الدية وثلث القيمة، وهو مثل نسبته من القيمة.
والمصنف – رحمه الله – أطلق الحكم بأن للمولى الثلث.
والمراد به ثلث الدية إذا لم تكن القيمة أقل منه، كما تحقق سابقا.
قوله: (لو قطع يده وهو رق.
إلخ).
إذا كان الجاني عليه في حالتي الرقية والحرية واحدا، بأن قطع يده وهو رق ثم قطع رجله وهو حر، فإن لم يسر الجرحان ثبت القصاص عليه في الطرف الواقع حال الحرية دون الاخر، وعليه [ له ] (1) أرش الجناية لمولاه.
وإن رضي
(1) من (أ، ت، ث، ط).