پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص139

فلو تحرر، وقطع آخر يده، وثالث رجله، ثم سرى الجميع، سقطت دية الطرف، وثبتت دية النفس وهي ألف، فلزم الاول الثلث، بعد أن كان يلزمه النصف.

فيكون للمولى الثلث، وللورثة الثلثان من الدية.

وقيل: له أقل الامرين هنا من ثلث القيمة وثلث الدية.

والاول أشبه.

الثاني: لو قطع حر يده فأعتق ثم سرت،

فلا قود، لعدم التساوي.

وعليه دية حر مسلم، لانها جناية مضمونة، فكان الاعتبار بها حين الاستقرار.

وللسيد نصف قيمته وقت الجناية، ولورثة المجني عليه ما زاد.

ولو قطع حر آخر رجله بعد العتق، وسرى الجرحان، فلا قصاص على الاول في الطرف ولا في النفس، لانه لم يجب القصاص في الجناية، فلم يجب في سرايتها، وعلى الثاني القود بعد رد نصف ديته، ولم يسقط القود بمشاركة الاخر في السراية، كما لا يسقط بمشاركة الاب للاجنبي، [ لا ] بمشاركة المسلم الذمي في قتل الذمي.

قوله: (فلو تحرر وقطع آخر يده.

إلخ).

إذا قطع حر إحدى يدي عبد ثم عتق، ثم جرحه آخران، بأن قطع أحدهما يده الاخرى، والاخر رجله، ثم سرى الجميع ومات، فلا قصاص على الاول في النفس ولا في الطرف، لانه لم يكن مكافئا له وقت الجناية.

وعلى الاخرين القصاص في النفس بعد رد فاضل ديتهما عن جنايتهما.

وأما الدية على تقدير الحكم بها، فتجب موزعة على الجناية الثلاثة، علىكل واحد ثلثها.

ولا حق للسيد فيما يجب على الاخرين، وإنما يتعلق حقه بما يجب على الجاني في الرق.

وفيما يستحقه الوجهان.

فعلى الاول له الاقل من