مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص138
وما الذي يثبت للمولى منها؟ فيه وجهان: أصحهما – وهو الذي قطع به المصنف رحمه الله، ولم يذكر غيره، وقبله الشيخ في المبسوط (1) -: أن الواجب له أقل الامرين من كل (2) الدية ومن أرش الجناية، وهو في مثالنا نصف القيمة، لان الاقل إن كان هو نصف القيمة، بأن كانت قيمته عبدا مائة دينار، فليس له الزيادة عليها، لان الزيادة حدثت بالسراية حال الحرية، ولا حق له فيما زاد [ على ] (3) حالتها.
وإن كان نصف القيمة أكثر من الدية، كما لو كانت قيمته تزيد على ألف دينار، فله كمال الدية لا غير، لان الواجب بالجناية نقص بالسراية حال الحرية، فكان النقص من حق السيد، والباقي له بعد النقصان، لان قيمة العبد لا تتجاوز دية الحر.
والثاني: أن الواجب أقل الامرين من كل الدية وكل القيمة، لان الجناية حصلت بجناية مضمونة للسيد، وقد اعتبرنا السراية حيث أوجبنا دية النفس، فلا بد من النظر إليها (4) في حق السيد، فيقدر موته رقيقا وموته حرا، ويوجب للسيدأقل العوضين.
فإن كانت الدية أقل فليس على الجاني غيرها، وإعتاق السيد سبب النقصان.
وإن كانت القيمة أقل فالزيادة وجبت بسبب الحرية، وهي من فعل السيد، فليس للسيد إلا قدر القيمة الذي كان يأخذه لو مات رقيقا.
ويعبر عن هذا الوجه بأن للسيد الاقل مما يلزم الجاني أخيرا بالجناية على الملك أولا، ومن مثل نسبته من القيمة.
(1) المبسوط 7: 31.
(2) في الحجريتين: كمال.
(3) من (ث، خ).
(4) في إحدى الحجريتين: إليهما.