مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص136
وقيل: لا يصح، إلا أن يتقدم ضمان الدية أو دفعها.
إذا كانت جناية العبد خطاء، فأعتقه مولاه قبل أداء حق الجناية، ففي صحةالعتق قولان: أحدهما – وهو الذي ذهب إليه الشيخ في النهاية (1) -: الصحة، واختاره العلامة (2) في أحد قوليه، لان التخيير في جناية الخطاء إلى مولى الجاني، فإن شاء دفعه فيها، وإن شاء فداه بأرش الجناية، فله عتقه، لانه لم يخرج عن ملكه بها كما مر، ويكون العتق التزاما بالفداء.
ويؤيده رواية عمرو بن شمر، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (قضى أمير المؤمنين عليه السلام في عبد قتل حرا خطاء، فلما قتله أعتقه مولاه، قال: فأجاز عتقه وضمنه الدية) (3).
والرواية مع ضعفها بعمرو مرسلة أيضا، لكنها تصلح شاهدا لما ذكر من التعليل.
ويشكل التعليل أيضا على تقدير إعسار المولى بالدية، فإن عتقه حينئذ يوجب منع حق الولي من الرقبة حيث يتعذر الفداء من المولى، فإن ذلك لازم قتل الخطاء.
ومن ثم قيد في القواعد (4) صحة العتق بيسار المولى المعتق.
وفيه أيضا: أنه قد يدافع مع يساره.
فالاولى حينئذ تقييد الصحة بأداء المولى الدية، سواء كان موسرا أم معسرا.
(1) النهاية: 753.
(2) المختلف: 796.
(3) التهذيب 10: 200 ح 794، الوسائل 19: 160 ب (12) من أبواب ديات النفس.
(4) قواعد الاحكام 2: 288.