پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص135

السادسة: إذا قتل العبد حرا عمدا، فأعتقه مولاه،

ح ولم يسقط القود.

ولو قيل: لا يصح، لئلا يبطل حق الولي من الاسترقاق، كان حسنا.

وكذا البحث في بيعه وهبته.

ولو كان خطاء، قيل: يصح العتق، ويضمن المولى الدية، على رواية عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام.

وفي عمرو ضعف.

والشيخ في المبسوط (1) صرح بكون العفو على مال يوجب تعلقه برقبته، وأنه مع عفو الثاني على مال أيضا يشترك الموليان فيه، كما ذكره المصنف والعلامة.

وهو مع مشاركته لهما في الحكم مصرح بأن اختيار المال كاختيار الاسترقاق.

وفيه الاشكال الذي ذكرناه.

قوله: (إذا قتل العبد حرا عمدا.

إلخ).

وجه صحة العتق أنه لم يخرج بالجناية عن الرق، والرق قابل للعتق، وهو مبني على التغليب.

ومع ذلك لم يبطل حق الجناية رأسا، لان الاصل في جناية العمد القصاص، وهو باق مع العتق، لان المقتول مكافئ للحر لو كانت الحرية ابتداء، فمع طريانها أولى.

والاقوى ما اختاره المصنف – رحمه الله – من عدم صحة العتق، لان حق الجناية من العبد موجبة ابتداء لتخيير المجني عليه أو وليه بين الاسترقاق والقتل، والعتق يبطل أحد اللازمين، والمنع من اللازم يستلزم المنع من الملزوم، وهو باطل.

ويمنع كون الواجب ابتداء بالجناية هو القصاص خاصة مطلقا، كما لا يخفى.

قوله: (ولو كان خطاء.

).

(1) المبسوط 7: 8.