پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص134

وأما إذا اختار مولى الاول المال من غير رقبته فقد عرفت توقفه على رضا مولاه، فإن لم يرض به لم يتعلق بذمته شي.

وهل يسقط بذلك حق الاول من القتل أو الاسترقاق؟ يحتمله، لان عدوله عن القتل والاسترقاق إلى المال الخارج عن رقبته إسقاط لحقه منهما ابتداء،وعدمه، لان رضاه بالمال أعم من كونه على جهة الاسترقاق للجاني، فإنه من جملة المال، فلا ينافيه.

وحينئذ فيتعلق حقه بالرقبة أولا، ثم يتعلق بها حق المجني عليه ثانيا، كما لو اختار الاول الاسترقاق ابتداء.

وهذه الصورة لم يذكرها المصنف صريحا، وإنما ذكر حكم اختيار الاول المال مع رضا المولى، وحكم اختياره الاسترقاق من دون رضاه.

وجعل هذه الصورة قسيمة للسابقة، وكان حقه أن يجعل القسيم هو المسألة المتروكة.

ويمكن أن يكون وجه العدول دعوى تساويهما في الحكم.

وهكذا صنع العلامة (1) في كتبه.

ولا يخفى عدم استقامة تساوي الصورتين، لان الرضا بالمال غايته أن يكون أعم من الاسترقاق، فلا يدل عليه.

ثم يبقى على تقدير اختياره الاسترقاق إشكال آخر في الحكم باشتراك الموليين فيه، فإن الظاهر حينئذ واللازم من القواعد السابقة كونه لمولى الثاني.

وهذا هو الذي رجحه في التحرير (2)، بعد أن حكم فيه وفي غيره (3) من كتبه باشتراكهما، كما ذكره المصنف هنا.

(1) قواعد الاحكام 2: 286، إرشاد الاذهان 2: 202، تحرير الاحكام 2: 246.

(2) تحرير الاحكام 2: 246.

(3) قواعد الاحكام 2: 286، إرشاد الاذهان 2: 202.