پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص133

الخامسة: لو قتل عشرة أعبد عبدا،

على كل واحد عشر قيمته، فإن قتل مولاه العشرة، أدى إلى مولى كل واحد ما فضل عن جنايته.

ولو لم تزد قيمة كل واحد عن جنايته فلا رد.

وإن طلب الدية، فمولى كل واحد بالخيار، بين فكه بأرش جنايته، وبين تسليمه ليسترق إن استوعبت جنايته قيمته، وإلا كان لمولى المقتول من كل واحد بقدر أرش جنايته، أو يرد على مولاه ما يفضل عن حقه، ويكون له.

ولو قتل المولى بعضا جاز، ويرد كل واحد عشر الجناية.

فإن لم ينهض ذلك بقيمة من يقتل، أتم مولى المقتول ما يعوز، أو يقتصر على قتل من ينهض الرد بقيمته.

قد تقدم حكم ما إذا اختار الاول استرقاق الجاني قبل أن يجني علىالثاني، وأن اختياره لا يتوقف على رضا مولاه، بل يملكه بمجرد اختياره ذلك، كما له القود منه بدون رضاه.

وحينئذ فيتعلق حق الثاني برقبته.

وأما إذا اختار أخذ أرش الجناية من غير رقبته، فإنه يتوقف على رضا مولاه، لان ذلك [ غرم ] (1) لم يجب بأصل الشرع، وإنما هو معاوضة على الجناية، فيتوقف على التراضي.

فإن رضي مولى الجاني بالمال انتقل إلى ذمته، وبقي العبد على ملكه، وسقط عنه حق الاول.

فإذا جنى بعد ذلك تعلقت الجناية برقبته، وكان لمولى المجني عليه ثانيا استرقاقه وقتله.

وعلى التقديرين فحق الاول باق في ذمة مولاه.

(1) من (ت، خ) والحجريتين.