پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص132

فإن اختار الاول المال، وضمن المولى، تعلق حق الثاني برقبته، وكان له القصاص.

فإن قتله، بقي المال في ذمة مولى الجاني.

ولو لم يضمن، ورضي الاول باسترقاقه، تعلق به حق الثاني.

فإن قتله، سقط حق الاول، وإن استرق اشترك الموليان.

ولو قتل [ عبد ] عبدا لاثنين، فطلب أحدهما القيمة، ملك منه بقدر قيمة حصته من المقتول، ولم يسقط حق الثاني من القود، مع رد قيمةحصة شريكه.

إذا قتل العبد عبدين، وكانت قيمة كل واحد تستوعب قيمته، فإن كان القتل دفعة فلا إشكال في اشتراك الموليين في الحق قصاصا واسترقاقا.

وإن كان على التعاقب فقد تقدم (1) أن التخيير في القتل والاسترقاق لمولى المجني عليه.

فإن كان مولى الاول قد اختار الاسترقاق قبل الجناية الثانية صار ملكا له، فإذا جنى بعد ذلك كانت واقعة في ملك مولى الاول، فيكون الحق منحصرا في مولى الثاني.

وإن لم يكن قد سبق اختياره الاسترقاق ففي اشتراكهما أو تقديم الاول قولان، أصحهما الاول، لتعلق الجنايتين برقبته، فلا وجه للترجيح وإن كان أحد السببين أسبق، لان مجرد الجناية لم يوجب انتقاله إلى ملك مولى المجني عليه، بل يتوقف على اختياره، ولم يحصل.

والثاني للشيخ في المبسوط (2)، نظرا إلى سبق الاستحقاق.

وقد ظهر كونه غير كاف في التقديم بمجرده.

قوله: (فإن اختار الاول المال.

إلخ).

(1) في ص: 118.

(2) المبسوط 7: 8.