پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص131

الثالثة: كل موضع نقول يفكه المولى، فإنما يفكه بأرش الجناية،

ادت عن قيمة المملوك الجاني أو نقصت.

وللشيخ (1) قول آخر: أنهيفديه بأقل الامرين.

والاول مروي (2).

الرابعة: لو قتل عبد واحد عبدين،

كل واحد لمالك.

فإن اختارا القود، قيل: يقدم الاول، لان حقه أسبق، ويسقط الثاني بعد قتله، لفوات محل الاستحقاق.

وقيل: يشتركان فيه، ما لم يختر مولى الاول استرقاقه قبل الجناية الثانية، فيكون للثاني.

وهو أشبه.

القائل بذلك الشيخ في المبسوط (3)، فإنه سوى بين الجانيين والجاني الواحد في ذلك، نظرا إلى المشاركة في العلة.

وذهب ابن (4) إدريس إلى إلزام كل واحد بدية جنايته من غير أن يدفع إليهما، لان ذلك هو مقتضى حكم الجناية.

والفرق بين الجاني الواحد وما زاد ثبت بالاجماع على الاول، فيقتصر فيه على مورده، ويبقى غيره على حكم الاصل.

وهذا أقوى.

قوله: (كل موضع نقول يفكه المولى.

إلخ).

قد تقدم (5) الكلام في هذه المسألة مرارا، وأن القول الثاني أقوى.

قوله: (لو قتل عبد واحد عبدين.

إلخ).

(1) المبسوط 7: 160.

(2) لم نجد تصريحا بذلك في الروايات.

نعم، يستفاد من إطلاق بعضها، راجع الوسائل 19: 154 ب (8) من أبواب ديات النفس ح 1، 2.

(3) المبسوط 7: 108.

(4) السرائر 3: 356.

(5) راجع ص: 118.