مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص130
فإذا جنى الحر على العبد بما فيه ديته، فمولاه بالخيار بين إمساكه ولا شي له، وبين دفعه وأخذ قيمته.
ولو قطع يده ورجله دفعة، ألزمه القيمة، أو أمسكه ولا شي له.
أما لو قطع يده، فللسيد إلزامه بنصف قيمته.
وكذا كل جناية لا تستوعب قيمته.
ولو قطع يده قاطع، ورجله آخر، قال بعض الاصحاب: يدفعه إليهما، ويلزمهما الدية، أو يمسكه، كما لو كانت الجنايتان من واحد.
والاولى: أن له إلزام كل واحد [ منهما ] بدية جنايته، ولا يجب دفعه إليهما.
عليه السلام قال: جراحات العبيد على نحو جراحات الاحرار في الثمن) (1).
قوله: (فإذا جنى الحر على العبد.
إلخ).
لئلا يجمع بين العوض والمعوض.
ولرواية أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أنف العبد أو ذكره أو شييحيط بقيمته، أنه يؤدي إلى مولاه قيمة العبد، ويأخذ العبد) (2).
واستثني من ذلك ما لو كان الجاني غاصبا، فإنه يجمع عليه بين أخذ العوض والمعوض، مراعاة لجانب المالية، ووقوفا فيما خالف الاصل على موضع الوفاق.
وقد تقدم (3) في بابه.
قوله: (ولو قطع يده قاطع ورجله.
إلخ).
(1) الفقيه 4: 95 ح 313، التهذيب 10: 295 ح 1147، الوسائل 19: 298 ب (8) من أبواب ديات الشجاج والجراح ح 2.
(2) الكافي 7: 307 ح 21، التهذيب 10: 194 ح 765، الوسائل 19: 298 ب (8) من أبواب ديات الشجاج والجراح ح 3.
(3) في ج 12: 198.