مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص129
ما أن دية الحر مقسومة على أعضائه.
فكل ما فيه منه واحد ففيه كمال قيمته، كاللسان والذكر والانف.
وما فيه اثنان ففيهما [ كمال ] قيمته، وفي كل واحد نصف قيمته.
وكذا ما فيه عشر، ففي كل واحد عشر قيمته.
وبالجملة: الحر أصل للعبد، فيما له دية مقدرة، وما لا تقدير له فيه، ففيه الحكومة.
المجروح الاول، قال: فإن جنى بعد ذلك جناية فإن جنايته على الاخير) (1).
وهذا هو الاصح.
ونبه المصنف – رحمه الله – بقوله: (ويكفي في الاختصاص أن يختار الولي استرقاقه.
إلخ) على خلاف الشيخ في الاستبصار، حيث اشترط في اختصاص الاخير حكم الحاكم به للسابق، كما حكيناه عنه في تأويل الخبر، ولعله جعل حكم الحاكم به كناية عن اختيار الاول الاسترقاق.
قوله: (قيمة العبد مقسومة على أعضائه.
إلخ).
معنى كون الحر أصلا للعبد فيما له دية مقدرة: أن الثابت لمولى العبد بسبب الجناية عليه من قيمته على نسبة ما يثبت للحر من الدية.
وما لا تقدير لديته فالعبد أصل للحر فيه، بمعنى أن الحر يقدر عبدا صحيحا ومعيبا بذلك الجرح الذي لا تقدير له، ويثبت له من الدية بنسبة ما بين القيمتين.
وهذا الحكم كالمتفق عليه.
وهو مروي عن الصادق عليه السلام: (أن عليا
(1) الفقيه 4: 94 ح 311، التهذيب 10: 195 ح 775، الاستبصار 4: 274 ح 1041، الوسائل 19: 77 ب (45) من أبواب القصاص في النفس ح 1.