مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص128
ويكفي في الاختصاص، أن يختار الولي استرقاقه، ولو لم يحكمله الحاكم.
ومع اختيار ولي الاول، لو قتل بعد ذلك كان للثاني.
احترز بالتعاقب عما لو قتلهم دفعة واحدة، فإن أولياء المقتولين يشتركون فيه اتفاقا.
وإنما الخلاف فيما لو قتل واحدا بعد واحد.
والقول بكونه للاخير للشيخ في النهاية (1)، استنادا إلى رواية علي بن عقبة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد، قال: هو لاهل الاخير من القتلى، إن شأوا قتلوه وإن شأوا استرقوه، لانه إذا قتل الاول استحق أولياؤه، فإذا قتل الثاني استحق من أولياء الاول، فصار لاولياء الثاني، فإذا قتل الثالث استحق من أولياء الثاني، فصار لاولياء الثالث، فإذا قتل الرابع استحق من أولياء الثالث، فصار لاولياء الرابع، إن شأوا قتلوه وإن شأوا استرقوه) (2).
وفي طريق الرواية ضعف.
وحملها الشيخ في الاستبصار (3) على أنه إنما يصير لاولياء الاخير إذا حكم بذلك الحاكم، أما قبل ذلك فلا، بل يشترك فيه الجميع.
وهذا هو الذي اختاره المصنف والاكثر.
ويدل عليه صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام في عبد جرح رجلين،قال: (هو بينهما إن كانت الجناية محيطة بقيمته، قيل له: فإن جرح رجلا في أول النهار وجرح آخر في آخر النهار، قال: هو بينهما ما لم يحكم الوالي في
(1) النهاية: 752.
(2) التهذيب 10: 195 ح 774، الاستبصار 4: 274 ح 1040، الوسائل 19: 77 ب (45) من أبواب القصاص في النفس ح 3.
(3) الاستبصار 4: 274 ذيل ح 1040.