پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص126

ولو قطع يمين رجل، ومثلها من آخر،

طعت يمينه بالاول ويسراه بالثاني.

فلو قطع يد ثالث، قيل: سقط القصاص إلى الدية.

وقيل: قطعت رجله بالثالث.

وكذا لو قطع رابعا.

أما لو قطع، ولا يد له ولا رجل، كان عليه الدية، لفوات محل القصاص.

انحصار الحق في القصاص، بل الواجب أحد الامرين منه ومن الدية، كما دلت عليه الرواية (1)، وذهب إليه جمع من الاصحاب (2).

ويؤيده أن فيه جمعا بينالحقين، وأنه لولاه لزم طل دم المسلم، وهو باطل، لقوله صلى الله عليه وآله: (لا يطل دم امر مسلم) (3).

وهذا هو الوجه.

قوله: (ولو قطع يمين رجل.

إلخ).

أما قطع اليد باليد (4) وإن كانت مخالفة للمقطوعة في الجهة فموضع وفاق، ولصدق المماثلة في الجملة حيث تعذرت من كل وجه.

وأما قطع الرجل باليد فهو مذهب الشيخ (5) وأتباعه (6)، لصحيحة حبيب السجستاني عن الباقر عليه السلام قال: (سألته عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين، فقال: يا حبيب تقطع يمينه للرجل الذي قطع يمينه أولا، ويقطع يساره للذي قطع يمينه أخيرا، لانه إنما قطع يد الرجل الاخير، ويمينه قصاص للرجل.

قال: فقلت: إن عليا عليه السلام إنما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى.

(1) راجع الوسائل 19: 37 ب (19) من أبواب القصاص في النفس.

(2) قواعد الاحكام 2: 284، إيضاح الفوائد 4: 573، التنقيح الرائع 4: 420 – 421.

(3) عوالي اللئالي 3: 581 ح 21.

(4) سقطت من (أ، ت، ط).

(5) النهاية: 771، الخلاف 5: 193 مسألة (59).

(6) المهذب 2: 479 – 480، غنية النزوع: 410، إصباح الشيعة: 496.