مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص125
مسائل
فليس لاوليائهما إلا قتله، وليس لهما المطالبة بالدية.
من المكاتب، ولا يبطل دم امر مسلم، وأرى أن يكون ما بقي على المكاتب ما لم يؤده، فلاولياء المقتول أن يستخدموه حياته بقدر ما بقي عليه، وليس لهم أن يبيعوه) (1).
وثالثها: أن على مولاه ما قابل نصيب الرقية، وعلى الامام ما قابل الحرية.
وهو مذهب الشيخ في النهاية (2)، واختاره ابن إدريس (3)، وهو قول الصدوق (4) أيضا.
قوله: (لو قتل حر حرين.
إلخ).
إذا قتل حر حرين فصاعدا، فإن اجتمع أولياؤهم في الاستيفاء فليس لهم إلا نفسه، لان موجب العمد القصاص، فلا يجب غيره حيث يطلب.
وإن طلبه بعضهم دون بعض جاز قتله بالمبتدئ (5) به، لانه مكافئ لنفسه، سواء كان هو الذي قتله ابتداء أم لا.
وفي جواز مطالبة الباقين حينئذ بالدية وجهان، من أن الجناية لم توجبإلا القصاص، وقد امتنع بفوات محله، ودية العمد لا تثبت إلا صلحا، ومن منع
(1) الكافي 7: 308 ح 3، الفقيه 4: 95 ح 316، التهذيب 10: 198 ح 787، الوسائل 19: 78 ب (46) من أبواب القصاص في النفس ح 2.
(2) النهاية: 751.
(3) السرائر 3: 354 – 355.
(4) المقنع: 516.
(5) سقطت من (أ، ت، ث، م).