مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص124
الاستبصار (1)، وقبله الصدوق (2).
ومستنده رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام في حديث من جملته: (وسألته عن المكاتب إذا أدى نصف ما عليه، قال: هو بمنزلة الحر في الحدود وغير ذلك، من قتل وغيره) (3).
وفي طريق الرواية جهالة تمنع من العمل بها، مضافة إلى مخالفتها للاصل.
وثانيها: أن على الامام أن يؤدي بقدر ما عتق من المكاتب، وما لم يؤد للورثة أن يستخدموه فيه مدة حياته، وليس لهم بيعه.
قاله الصدوق (4) أيضا، وتلميذه المفيد (5)، وتلميذه سلار (6).
ونفى عنه في المختلف (7) البأس.
ويدل عليه صحيحة محمد بن مسلم قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن مكاتب قتل رجلا خطاء، فقال: إن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه إذا عجزفهو رد في الرق فهو بمنزلة المماليك، يدفع إلى أولياء المقتول، فإن شأوا قتلوه وإن شأوا باعوه، وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه وكان قد أدى من مكاتبته شيئا، فإن عليا عليه السلام كان يقول: يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته، وإن على الامام أن يؤدي إلى أولياء المقتول من الدية بقدر ما أعتق
(1) الاستبصار 4: 277 ذيل ح 1049.
(2) المقنع: 528 – 529.
(3) التهذيب 10: 201 ح 795، الاستبصار 4: 277 ح 1049، الوسائل 19: 157 ب (10) من أبواب ديات النفس ح 3.
(4) المقنع: 535.
(5) المقنعة: 752.
(6) المراسم: 237.
(7) المختلف: 795.