مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص123
وفي رواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام: (إذا أدى نصف ما عليه، فهو بمنزلة الحر).
وقد رجحها في الاستبصار، ورفضها في غيره.
والعبد إذا قتل مولاه، جاز للولي قتله.
وكذا لو كان للحر عبدان،فقتل أحدهما الاخر، كان مخيرا بين قتل القاتل وبين العفو.
إذا جنى المكاتب، فإن كان مشروطا أو مطلقا ولم يؤد شيئا من مال الكتابة فحكمه حكم المملوك.
وقد تقدم (1).
وإن كان مطلقا، وقد أدى شيئا من [ مال ] (2) كتابته، تحرر منه بنسبته.
وحينئذ فتتعلق الجناية برقبته مبعضة.
فما قابل نصيب الحرية يكون على الامام في الخطاء، وعلى ماله في العمد.
وما قابل نصيب الرقية إن فداه المولى فالكتابة بحالها.
وإن دفعه استرقه أولياء المقتول، وبطلت الكتابة في ذلك البعض.
هذا هو الذي تقتضيه الاصول، وعليه أكثر المتأخرين (3).
وفي بعض الاخبار (4) دلالة عليه.
وفي المسألة أقوال أخر: أحدها: أنه مع أدائه نصف ما عليه يصير بمنزلة الحر، فيستسعى في العمد، ويجب على الامام أداء نصيب (5) الجناية في الخطاء.
وهو مذهب الشيخ في
(1) في ص: 117.
(2) من (أ).
(3) قواعد الاحكام 2: 285 و 287، المقتصر: 425 – 426، المهذب البارع 5: 167.
(4) راجع الوسائل 19: 78 ب (46) من أبواب القصاص في النفس.
(5) في (م): نصف.