مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص122
والمكاتب إن لم يؤد من مكاتبته شيئا، أو كان مشروطا، فهو كالقن.
وإن كان مطلقا، وقد أدى من مال الكتابة شيئا، تحرر منه بحسابه.
فإذا قتل حرا عمدا، قتل [ به ].
وإن قتل مملوكا، فلا قود، وتعلقت الجناية بما فيه من الرقية مبعضة، فيسعى في نصيب الحرية، ويسترق الباقي منه، أو يباع في نصيب الرق.
ولو قتل خطاء، فعلى الامام بقدر ما فيه من الحرية، والمولى بالخيار بين فكه بنصيب الرقية من الجناية، وبين تسليم حصة الرق لتقاص بالجناية.
واحتج الشيخ بأن الواجب في القتل دية المقتول أو قيمته، فإذا سعى فإنما يسعى في ذلك المضمون.
وقيل (1): يسعى في أقل الامرين من قيمة نفسه ومن دية المقتول أو قيمته، جمعا بين الادلة.
والاقوى في الموضعين أنه مع استرقاقه بالفعل قبل موت المولى يبطل التدبير، وإلا عتق بموت مولاه، وسعى في فك رقبته بأقل الامرين من قيمته يوم الجناية وأرش الجناية، إن لم يكن الجناية موجبة لقتله حرا، لانه لم يخرج عن ملك المولى بمجرد الجناية، وقد تعلقت برقبته، فإذا امتنع استرقاقه استسعي في حق الجناية.
ويمكن الجمع بين الاخبار بذلك أيضا.
قوله: (والمكاتب إن لم يؤد.
إلخ).
(1) إيضاح الفوائد 4: 578.