مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص121
يا أبا محمد إن المدبر مملوك) (1).
وهذا نص حيث إن حكم المملوك ذلك (2)، ولان التدبير جائز كالوصية، فيبطل بفعل ما يوجب خروجه عن الملك كالبيع.
والثاني: على القول بعدم بطلان التدبير، والحكم بعتقه بعد موت المولى، هل يسعى في شي لاولياء المقتول؟ قيل: لا، لاطلاق الرواية.
وقال الشيخ (3): يسعى في دية المقتول إن كان حرا، وقيمته إن كان عبدا.
والمصنف – رحمه الله – نسب هذا القول إلى الوهم، لعدم الدليل عليه،خصوصا مع زيادة الدية على قيمته.
وقال الصدوق (4): يسعى في قيمته، لرواية هشام بن أحمد قال: (سألت أبا الحسن عليه السلام عن مدبر قتل رجلا خطاء، قال: أي شي رويتم في هذا الباب؟ قلت: روينا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: يتل (5) برمته إلى أولياء المقتول، فإذا مات الذي دبره أعتق، قال: سبحان الله فيبطل دم امر مسلم؟! قلت: هكذا روينا، قال: غلطتم على أبي، يتل برمته إلى أولياء المقتول، فإذا مات الذي دبره استسعي في قيمته) (6).
(1) الكافي 7: 305 ح 8، الفقيه 4: 95 ح 315، التهذيب 10: 197 ح 782، الوسائل 19: 75 ب (42) من أبواب القصاص في النفس ح 1.
(2) في (ت، د): كذلك.
(3) النهاية: 751.
(4) المقنع: 533.
(5) يقال: تل يتل: إذا ألقاه.
وتله للجبين: أي: صرعه وألقاه.
برمته: أي: كله.
النهاية لابن الاثير 1: 195، 2: 267.
(6) الكافي 7: 307 ح 20 وفيه: هشام بن أحمر، التهذيب 10: 198 ح 785، الاستبصار 4: 275 ح 1044، الوسائل 19: 156 ب (9) من أبواب ديات النفس ح 5.