مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص120
[ وهو المروي ].
ومع القول بعتقه، هل يسعى في فك رقبته؟ فيه خلاف، الاشهر أنهيسعى.
وربما قال بعض [ الاصحاب ]: يسعى في دية المقتول.
ولعله وهم.
الخلاف في هذه المسألة في موضعين: أحدهما: هل ينعتق المدبر الجاني جناية تستغرق قيمته بموت مولاه، أم يبطل التدبير؟ ذهب الشيخان (1) إلى الاول، وابن إدريس (2) إلى الثاني، وتبعه أكثر (3) المتأخرين.
ويظهر من المصنف التردد في الحكم، حيث اقتصر على نقل القولين.
احتج الاولون بحسنة جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام قال: (قلت له: مدبر قتل رجلا خطاء، من يضمن عنه؟ قال: يصالح عنه مولاه، فإن أبى دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذي دبره، ثم يرجع حرا لا سبيل عليه) (4).
واحتج الاخرون بصحيحة أبي بصير عن الباقر عليه السلام قال: (سألته عن مدبر قتل رجلا عمدا، فقال: يقتل به، قلت: وإن قتله خطاء؟ فقال: يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم، فإن شأوا استرقوه وليس لهم قتله، ثم قال:
(1) المقنعة: 751 – 752، النهاية: 751.
(2) السرائر 3: 354.
(3) المختلف: 792، إرشاد الاذهان 2: 205 – 206، إيضاح الفوائد 4: 577، التنقيح الرائع 4: 419، المقتصر: 424 – 425.
(4) الكافي 7: 305 ح 9، التهذيب 10: 197 ح 783، الاستبصار 4: 275 ح 1042، الوسائل 19: 155 ب (9) من أبواب ديات النفس ح 1.