پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص119

ولو كان القتل خطاء، كان مولى القاتل بالخيار، بين فكه بقيمته – ولا تخيير لمولى المجني عليه – وبين دفعه، وله منه ما يفضل عن قيمة المقتول، وليس عليه ما يعوز.

ولو اختلف الجاني ومولى العبد في قيمته يوم قتل، فالقول قول الجاني مع يمينه، إذا لم يكن للمولى بينة.

والمدبر كالقن.

فلو قتل عمدا قتل.

وإن شاء الولي استرقاقه كان له.

ولو قتل خطاء، فإن فكه مولاه بأرش الجناية، وإلا سلمه للرق.

فإذا مات الذي دبره، هل ينعتق؟ قيل: لا، لانه كالوصية، وقد خرج عن ملكه بالجناية، فيبطل التدبير.

وقيل: لا يبطل، بل ينعتق.

وجه فكه بأرش الجناية أنه الواجب لتلك الجناية، فإن اتفقا على المال فليكن بموجب الجناية.

وهذا هو أحد القولين في المسألة.

والاخر أنه يفكه بأقل الامرين منقيمته وأرش الجناية، لان الاقل إن كان هو الارش فواضح، وإن كان هو القيمة فهي بدل العين فتقوم مقامها، والجاني لا يجني على أكثر من نفسه، والمولى لا يعقل مملوكه، فلا يلزمه الزائد.

والقولان للشيخ (1)، بل ادعى في الخلاف (2) الاجماع على الثاني.

وقد تقدم الكلام فيهما في باب الاستيلاد (3).

قوله: (ولو كان القتل خطاء.

إلخ).

بل بأقل الامرين على أصح القولين، كما مر.

قوله: (والمدبر كالقن.

إلخ).

(1) انظر المبسوط 7: 7 و 160.

(2) الخلاف 5: 149 مسألة (5).

(3) راجع ج 10: 531.