مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص117
تل به، ولا يضمن المولى جنايته، لكن ولي الدم بالخيار بين قتله و [ بين ] استرقاقه، وليس لمولاه فكه مع كراهيةالولي.
ولو جرح حرا، كان للمجروح الاقتصاص منه.
وألحق بالذكر الانثى وإن كان مولاها (1) ذكرا.
والذمي إذا كان مولاه ذميا اعتبر فيه دية الذمي، وإن كان مسلما فدية المسلم.
ولو كان المولى ذميا والعبد مسلم فقتل قبل أن يباع عليه، ففي اعتبار قيمته بدية المسلم أو الذمي وجهان، منشؤهما اعتبار حال المقتول، مضافا إلى عموم الادلة السابقة، ومن أن زيادة القيمة بسبب الاسلام، والذمي لا يستقر ملكه على المسلم، وعموم ما روي: (أن العبد لا يتجاوز بقيمته دية مولاه) (2).
والاصح الاول.
واستثنى بعضهم من ذلك الغاصب، فحكم بضمانه القيمة بالغة ما بلغت، مراعاة لجانب المالية، ومؤاخذة له بأشق الاحوال.
وهو قوي.
وقد تقدم (3) تحقيقه في محله.
فعلى هذا، لو غصبه غاصب فقتله غيره، لزم القاتل أقل الامرين من قيمته ودية الحر، ولزم الغاصب ما زاد من قيمته عن الدية.
قوله: (ولو قتل العبد حرا.
إلخ).
لا إشكال في تسلط الولي على قتله، لانه موجب (4) القتل عمدا.
وأما إذا
(1) كذا في هامش (د) بعنوان: ظاهرا، وهو الصحيح، وفي سائر النسخ والحجريتين: مولاه.
(2) لم نجده بهذا اللفظ في مصادر الحديث، وأرسله فخر المحققين (قدس سره) في إيضاح الفوائد 4: 581 – 582، وللاستزادة انظر جواهر الكلام 42: 98.
(3) في ج 12: 194.
(4) كذا في (ت)، وفي سائر النسخ: يوجب.