مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص116
غرم قيمته يوم قتل، ولا يتجاوز بها دية الحر، ولا بقيمة المملوكة دية الحرة.
ولو كان ذميا لذمي، لم يتجاوز بقيمة الذكر دية مولاه، ولا بقيمة الانثى دية الذمية.
قوله: (ولو قتل عبدا لغيره.
إلخ).
القول بضمان قاتل العبد قيمته ما لم يتجاوز دية الحر فيرد إليها موضع وفاق ونص.
ففي صحيحة ابن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وأدب، قيل: وإن كانت قيمته عشرين ألف درهم؟ قال: لا تتجاوز قيمة العبد دية الاحرار) (1).
وفي صحيحة ابن رئاب أيضا عن أبي الورد قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل عبدا خطاء، قال: عليه قيمته، ولا يتجاوز بقيمته عشرة آلافدرهم، قلت: ومن يقومه وهو ميت؟ قال: إن كان لمولاه شهود أن قيمته كانت يوم قتله كذا وكذا أخذ بها قاتله، وإن لم يكن له شهود على ذلك كانت القيمة على من قتله مع يمينه، يشهد بالله ما له قيمة أكثر مما قومته، فإن أبى أن يحلف ورد اليمين على المولى حلف المولى، فإن حلف المولى أعطي ما حلف عليه، ولا يتجاوز بقيمته عشرة آلاف) (2).
وغيرهما من الاخبار (3).
(1) الكافي 7: 305 ح 11، الفقيه 4: 95 ح 312، التهذيب 10: 193 ح 761، الاستبصار 4: 274 ح 1039، الوسائل 19: 71 ب (40) من أبواب القصاص في النفس ح 4.
(2) الفقيه 4: 96 ح 318، التهذيب 10: 193 ح 762، الوسائل 19: 153 ب (7) من أبواب ديات النفس ح 1.
(3) راجع الوسائل 19: 152 ب (6) من أبواب ديات النفس ح 2 و 5.