پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص115

إدريس (1).

ولم يخالف فيه صريحا إلا ابن الجنيد (2)، فإنه أورده بصيغة: وروي.

والمصنف – رحمه الله – تردد في الحكم، استضعافا للرواية الدالة عليه.

وكذلك العلامة (3).

والرواية رواها الشيخ عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام: (أن أمير المؤمنين عليه السلام رفع إليه رجل عذب عبده حتى مات، فضربه مائة نكالا، وحبسه سنة، وغرمه قيمة العبد، فتصدق بها عنه) (4).

وفي طريقها سهل بن زياد، وضعفه مشهور، ومحمد بن الحسن بن شمون، وهو غال ضعيف جدا، وعبد الله بن عبد الرحمن الاصم، وهو ضعيف ليس بشي.

وباقي الروايات لم يذكر فيها سوى الكفارة.

وكثير منها صحيح أو حسن أو موثق.

وقد تقدم (5) في رواية يونس أن قيمته توضع في بيت المال، هو قريب من الصدقة بها.

وبالجملة، فالحكم مشكل، لضعف المستند، وعدم ظهور الاجماع، وإن كانت موافقة ابن إدريس لهم تؤذن به، حيث إنه لا يعمل بالاخبار الصحيحة فكيف بمثل هذه! والشهيد في الشرح (6) استند إلى فتوى الاصحاب دون الرواية.

ولا يخفى ما فيه.

(1) السرائر 3: 355.

(2) حكاه عنه الشهيد في غاية المراد: 373.

(3) تحرير الاحكام 2: 245، قواعد الاحكام 2: 286.

(4) الكافي 7: 303 ح 6، التهذيب 10: 235 ح 933، الوسائل 19: 68 ب (37) من أبواب القصاص في النفس ح 5.

(5) في ص: 113.

(6) غاية المراد: 373.