مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص114
فر وعزر، ولم يقتل به.
وقيل: يغرم قيمته [ و ] يتصدق بها.
وفي المستند ضعف.
وفي بعض الروايات: إن اعتادذلك قتل به.
ولرواية السكوني عن الصادق عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام: (أن عليا عليه السلام قتل حرا بعبد) (1).
بحملها على المعتاد جمعا.
وبمضمون ذلك أفتى جماعة (2) من الاصحاب، مع ضعف المستند، ومخالفته للكتاب (3)، فإن الفتح مجهول الحال، والرواية الاخرى مرسلة مقطوعة، والاخيرة ظاهرة الضعف.
فالقول بعدم قتله بالمملوك مطلقا أقوى.
وعليه، ففي قتله قصاصا، أو لافساده، قولان.
وتظهر الفائدة في رد الزائد من ديته عن قيمة المقتول على أوليائه.
والاظهر على هذا التقدير الثاني، لان قتله بعد الاعتياد ليس بواحد معين حتى يعتبر قيمته، واعتبار قيمة الجميع لا دليل عليه، والنصوص مطلقة، وظاهرها التعليل بالافساد، وبه صرح المصنف.
قوله: (ولو قتل المولى عبده.
إلخ).
قد تقدم ما يدل على الحكم فيما لو كان المقتول عبده، والرواية الدالة على قتله مع الاعتياد، وأن القول بعدم قتله مطلقا أقوى.
والقول بالصدقة بثمنه لاكثر الاصحاب، كالشيخين (4) والاتباع (5) وابن
(1) التهذيب 10: 192 ح 757، الاستبصار 4: 273 ح 1035، الوسائل 19: 72 ب (40) من أبواب القصاص في النفس ح 9.
(2) الكافي في الفقه: 384، المراسم: 236 – 237، الوسيلة: 431، غنية النزوع: 407.
إصباح الشيعة: 494.
(3) البقرة: 178.
(4) المقنعة: 749، النهاية: 752.
(5) المراسم: 237، الوسيلة: 433، غنية النزوع: 407، إصباح الشيعة: 494.