پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص112

قوله: (ويقتل العبد بالعبد.

إلخ).

هذا إذا تساويا قيمة، أو كانت قيمة القاتل أقل من قيمة المقتول.

أما لو كانت أزيد ففي جواز قتله من غير رد الزائد، أو اشتراطه به قولان، منشؤهما عموم: (النفس بالنفس) (1)، وقوله تعالى: (الحر بالحر والعبد بالعبد) (2).

وهو الذي يقتضيه إطلاق [ عبارة ] (3) المصنف رحمه الله.

ومن أن ضمان المملوك يراعى فيه المالية، فلا يستوفى الزائد بالناقص، بل بالمساوي.

وهذا الاخير لا يخلو من قوة.

وثبوت رد الزائد لا ينافي جواز قتل العبد بالعبد في الجملة.

قوله:

(ولا يقتل حر بعبد ولا أمة.

إلخ).

لا يقتل الحر بالعبد، له ولا لغيره، لقوله تعالى: (الحر بالحر والعبد

(1) المائدة: 45.

(2) البقرة: 178.

(3) من الحجريتين