پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص111

فقال: مهلا يا أبان هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله، إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف، يا أبان إنكأخذتني بالقياس، والسنة إذا قيست محق الدين) (1).

وروى تفصيل الجراح جميل بن دراج عنه عليه السلام قال: (بينها وبين الرجل قصاص في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء، فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة) (2).

وقال الشيخ (3) – رحمه الله -: ما لم يتجاوز الثلث.

والاخبار الصحيحة حجة المشهور.

إذا تقرر ذلك، فلو قطع منها ثلاث أصابع استوفت مثلها منه قصاصا من غير رد.

ولو قطع أربعا لم يقطع منه الاربع إلا بعد رد دية إصبعين.

وهل لها القصاص في إصبعين من دون رد؟ وجهان، منشؤهما وجود المقتضي لجوازه كذلك، وانتفاء المانع.

أما الاول، فلان قطع إصبعين منها يوجب ذلك فالزائد أولى.

وأما الثاني، فلان قطع الزائد زيادة في الجناية، فلا يكون سببا في منع ما ثبت أولا.

ومن النص (4) الدال على أنه ليس لها الاقتصاص في الجناية الخاصة إلا بعد الرد.

ويقتل العبد بالعبد وبالامة، والامة بالامة وبالعبد.

ولا يقتل حر بعبد ولا أمة.

وقيل: إن اعتاد قتل العبيد قتل، حسما للجرأة.

ويقوى الاشكال لو طلبت القصاص في ثلاث والعفو في الرابعة.

وعدم إجابتها هنا أقوى.

وعلى الاول تتخير بين قطع إصبعين من غير رد، وبين قطع أربع مع رد دية إصبعين.

ولو طلبت الدية فليس لها أكثر من دية إصبعين.

هذا إذا كان القطع بضربة واحدة.

ولو كان بأزيد ثبت لها دية الاربع أو القصاص في الجميع من غير رد، لثبوت حكم السابق فيستصحب.

وكذا حكم الباقي.

(1) الكافي 7: 299 ح 6، الفقيه 4: 88 ح 283، التهذيب 10: 184 ح 719، الوسائل 19: 268 ب (44) من أبواب ديات الاعضاء ح 1.

(2) الكافي 7: 300 ح 7، الفقيه 4: 89 ح 284، التهذيب 10: 184 ح 720، الوسائل 19: 122 ب (1) من أبواب القصاص في الطرف ح 3.

(3) النهاية: 748.

(4) انظر الوسائل 19: 122 ب (1) من أبواب القصاص في الطرف، وص: 268 ب (44) من أبواب ديات الاعضاء.