پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص110

ويقتص للمرأة من الرجل في الاطراف،

ن غير رد.

وتتساوى ديتهما ما لم تبلغ ثلث دية الحر، ثم ترجع إلى النصف، فيقتص لها منه مع رد التفاوت.

بمضمونها، وإن كان قوله: (على الاظهر) (1) وكلام غيره (2) يشعر بالخلاف.

قوله: (ويقتص للمرأة من الرجل في الاطراف.

إلخ).

مستند هذا التفصيل أخبار كثيرة، منها صحيحة أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قلت له: ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟ قال: عشر من الابل.

قلت: قطع اثنين.

قال: عشرون.

قلت: قطع ثلاثا.

قال: ثلاثون.

قلت: قطع أربعا.

قال: عشرون.

قلت: سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون!! إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنتبرأ ممن قاله، ونقول: الذي جاء به شيطان.

(1) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية للمسالك، وهو يبتني على نسخته (قدس سره) من الشرائع، وفي النسخة الخطية المعتمدة من الشرائع وكذا الطبعة الحجرية: على الاشهر، وفي نسخة بدل الحجرية: الاظهر.

(2) إرشاد الاذهان 2: 205، اللمعة الدمشقية: 175.