مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص110
ن غير رد.
وتتساوى ديتهما ما لم تبلغ ثلث دية الحر، ثم ترجع إلى النصف، فيقتص لها منه مع رد التفاوت.
بمضمونها، وإن كان قوله: (على الاظهر) (1) وكلام غيره (2) يشعر بالخلاف.
قوله: (ويقتص للمرأة من الرجل في الاطراف.
إلخ).
مستند هذا التفصيل أخبار كثيرة، منها صحيحة أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قلت له: ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟ قال: عشر من الابل.
قلت: قطع اثنين.
قال: عشرون.
قلت: قطع ثلاثا.
قال: ثلاثون.
قلت: قطع أربعا.
قال: عشرون.
قلت: سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون!! إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنتبرأ ممن قاله، ونقول: الذي جاء به شيطان.
(1) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية للمسالك، وهو يبتني على نسخته (قدس سره) من الشرائع، وفي النسخة الخطية المعتمدة من الشرائع وكذا الطبعة الحجرية: على الاشهر، وفي نسخة بدل الحجرية: الاظهر.
(2) إرشاد الاذهان 2: 205، اللمعة الدمشقية: 175.