پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص109

وصحيحة عبد الله بن سنان قال: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في امرأة قتلت زوجها متعمدة: إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها، وليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه) (1).

ورواية هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تقتل الرجل، قال: (لا يجني الجاني على أكثر من نفسه) (2).

وهذه كلها صريحة في المطلوب، مع موافقتها لقوله تعالى: (أن النفسبالنفس) (3).

ومما خالف ذلك رواية أبي مريم الانصاري عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في امرأة قتلت رجلا، قال: (تقتل، ويؤدي وليها بقية المال) (4).

قال الشيخ في كتابي الاخبار (5): (هذه شاذة لم يروها إلا أبو مريم، وإن تكررت في الكتب في مواضع).

ومع ذلك فهي مخالفة لظاهر الكتاب (6) والروايات الصحيحة الصريحة بأنه لا يجني الجاني على أكثر من نفسه، وأنه ليس على أوليائها شي.

فلا يلتفت إلى هذه الرواية وإن كانت صحيحة، لمخالفتها للاصول.

ولا نعلم قائلا من الاصحاب

(1) الكافي 7: 299 ح 4، الفقيه 4: 89 ح 286، التهذيب 10: 181 ح 707، الاستبصار 4: 267 ح 1007، الوسائل 19: 59 الباب المتقدم ح 1.

(2) التهذيب 10: 182 ح 712، الاستبصار 4: 267 ح 1008، الوسائل 19: 61 الباب المتقدم ح 10.

(3 و 4) المائدة: 45.

(5) التهذيب 10: 183 ح 717، الاستبصار 4: 267 ح 1009، الوسائل 19: 62 البابالمتقدم ح 17.

(6) التهذيب 10: 183 ذيل ح 717، الاستبصار 4: 268 ذيل ح 1009.