مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص108
وإن قتلوا العبد، وقيمته بقدر جنايته أو أقل، فلا رد، وعلى المرأةدية جنايتها.
وإن كانت قيمته أكثر من نصف الدية، ردت عليه المرأة ما فضل من قيمته.
فإن استوعب دية الحر، وإلا كان الفاضل لورثة المقتول أولا.
الفصل الثاني في الشروط المعتبرة في القصاص وهي خمسة:
فيقتل الحر بالحر، والحرة، مع رد فاضل ديته.
والحرة بالحرة، والحر، ولا يؤخذ ما فضل، على الاشهر.
الحكم في هذه المسألة يظهر مما ذكرناه في السابقة، فإن نفس المقتول مضمونة عليهما، والمرأة تساوي جنايتها وهي نصف الدية، فلا شي لاوليائها مع اختيار قتلها.
وعلى العبد نصفها، فينظر النسبة بينه وبين قيمته، فإن تساويا أو كانت القيمة أقل فلا شي لمولاه.
وإن زادت قيمته فالزائد لمولاه ما لم يتجاوز دية الحر، فيرد إليها.
وباقي أقسام المسألة ظاهر.
قوله: (فيقتل الحر بالحر والحرة.
إلخ).
عدم الاخذ من المرأة على تقدير قتلها زيادة على نفسها هو المشهور في روايات الاصحاب، والمعروف من مذهبهم، لا يعلم فيه مخالف منهم.
ومن الروايات الدالة عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (إن قتلت المرأة الرجل قتلت به، وليس لهم إلا نفسها) (1).
(1) الكافي 7: 298 ح 2، التهذيب 10: 180 ح 704، الاستبصار 4: 267 ح 1005، الوسائل 19: 59 ب (33) من أبواب القصاص في النفس ح 3.