مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص107
للاولياء قتلهما، ولا رد على المرأة ولا على العبد، إلا أن تزيد قيمته عن نصف الدية، فيرد على مولاه الزائد.
ولو قتلت المرأة به، كان لهم استرقاق العبد، إلا أن تكون قيمته زائدة عن نصف دية المقتول، فيرد على مولاه ما فضل.
النصف وقيمة العبد.
ويتخير ولي المقتول بين استرقاقه وأخذ العوض المذكور إن قامت جنايته بقيمته.
وإن زادت القيمة استرق منه بقدر الجناية لا غير.
هذا هو الذي تقتضيه قواعد الاصحاب في الجنايات، وعليه عمل أكثرهم، بل جميع (1) المتأخرين.
وفي المسألة أقوال اخر ضعيفة: منها: قول الشيخ في النهاية (2).
وهو الذي حكاه المصنف.
وهو قولالمفيد (3) وابن البراج (4).
ومنها: أنه مع اختيار ولي الدم قتلهما يرد قيمة العبد على سيده، وورثة الحر.
وإن اختار قتل الحر فعلى سيد العبد نصف ديته لورثته.
وإن اختار قتل العبد قتله، وأدى الحر إلى سيده نصف قيمته.
وهو قول أبي الصلاح (5).
ولا يخفى ضعف ذلك على إطلاقه.
قوله: (لو اشترك عبد وامرأة.
إلخ).
(1) قواعد الاحكام 2: 288، المختلف: 791، اللمعة الدمشقية: 175، المقتصر: 422 – 423.
(2) النهاية: 745.
(3) المقنعة: 751.
(4) المهذب 2: 468.
(5) الكافي في الفقه: 386.