مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص106
إذا اشترك حر وعبد في قتل حر عمدا، فعلى كل منهما نصف الجناية قصاصا ودية.
فإن اختار الولي قتلهما فقد استوفى من الحر نفسا كاملة، وعليه نصفها، فيرد على وليه نصف الدية.
وأما العبد فعوض جنايته معتبر بقيمته ما لم يزد على دية الحر، فيرد إليها.
فإن كانت قيمته بقدر نصف دية الحر فقد استوفى الحق من رقبته، فلا يرد على مولاه الزائد.
وإن نقصت قيمته عن نصف الدية فلا شي على مولاه، لان الجاني لا يجني على أكثر من نفسه.
وإن زادت قيمته عن نصف الدية رد على مولاه الزائد، ما لم يتجاوز قيمته دية الحر فيرد إليها، ويكون المردود على مولاه نصف ديته كالحر.
وإن اختار قتل الحر خاصة فالمردود على وليه نصف ديته.
وهو واضح.
وأما مولى العبد فيلزمه أقل الامرين من جنايته – وهو نصف الدية – ومن قيمة عبده، لان الاقل إن كان هو الجناية فلا يلزم الجاني سواها، وإن كان هو قيمة العبد فلا يجني على أكثر من نفسه، ولا يلزم مولاه الزائد.
ثم إن كان الاقل هو قيمة العبد فعلى ولي المقتول إكمال نصف الدية لاولياء الحر.
وإن اختار قتل العبد خاصة، وكانت قيمته بقدر نصف الدية فما دون، فلا شي لمولاه.
وكان للولي على الحر نصف الدية.
وإن زادت قيمته عن الجناية وبلغت مقدار الدية أو أزيد، فالمردود من الحر كله لمولاه.
وإن كان أقل من الديةفالفاضل من قيمته عن جنايته له، وبقية المردود لولي المقتول.
وإن لم يقتلهما فعلى الحر نصف الدية، وعلى مولى العبد أقل الامرين من