مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص105
ال في النهاية: للاولياء أن يقتلوهما ويؤدوا إلى سيد العبد ثمنه، أو يقتلوا الحر ويؤدي سيد العبد إلى ورثة المقتول خمسة آلاف درهم، أو يسلم العبد إليهم، أو يقتلوا العبد، وليس لمولاه على الحر سبيل.
والاشبه أن مع قتلهما يؤدون إلى الحر نصف ديته، ولا يرد على مولى العبد شي، ما لم تكن قيمته أزيد من نصف دية الحر، فيرد عليه الزائد.
وإن قتلوا العبد، وكانت قيمته زائدة عن نصف دية المقتول، أدوا إلى مولاه الزائد.
فإن استوعب الدية، وإلا كان تمام الدية لاولياء الاول.
وفي هذه اختلاف للاصحاب، وما اخترناه أنسب بالمذهب.
وقال المفيد (1) – رحمه الله -: إن المردود على تقدير قتلهما يقسم أثلاثا، للمرأة ثلثه، بناء على أن جناية الرجل ضعف جناية المرأة، لان الجاني نفس ونصف نفس جنت على نفس، فتكون الجناية بينهما أثلاثا بحسب ذلك.
وضعفه ظاهر.
وإنما هما نفسان جنتا على نفس، فكان على كل واحد نصف.
فالفاضل للرجل خاصة، لان القدر المستوفى منه أكثر قيمة من جنايته،والمستوفى من المرأة بقدر جنايتها، فلا شي لها.
والثاني: إذا قتل الرجل خاصة ردت المرأة نصف ديته، لان عليها نصف الجناية.
وقال الشيخ في النهاية (2): ترد نصف ديتها، مائتين وخمسين دينارا.
وتبعه تلميذه القاضي (3).
والاصح الاول.
قوله: (إذا اشترك حر وعبد في قتل حر.
إلخ).
(1) المقنعة: 752.
(2) النهاية: 745.
(3) المهذب 2: 468.