پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص104

ولو كن أكثر، كان للولي قتلهن بعد رد فاضل ديتهن بالسوية، إن كن متساويات في الدية، وإلا أكمل لكل واحدة ديتها بعد وضع أرش جنايتها.

ولو اشترك رجل

وامرأة، فعلى كل واحد منهما نصف الدية، وللولي قتلهما، ويختص الرجل بالرد.

وفي المقنعة: يقسم الرد بينهما أثلاثا.

وليس بمعتمد.

ولو قتل المرأة، فلا رد، وعلى الرجل نصف الدية.

ولو قتل الرجل، ردت المرأة عليه نصف ديته.

وقيل: نصف ديتها.

وهو ضعيف.

وكل موضع يوجب الرد، فإنه يكون مقدما على الاستيفاء.

يتحقق التساوي بكونهن جميعا حرائر مسلمات.

فلو كانت فيهن أمة أو ذمية، وقيمة الامة لا تبلغ دية الحرة، لم يكن الرد عليهن متساويا.

قوله: (ولو اشترك رجل وامرأة.

إلخ).

إذا اشترك في قتله رجل وامرأة كان على كل [ واحد ] (1) منهما نصف الجناية.

فإن اتفقوا على الدية فعلى كل واحد منهما نصفها.

وإن قتلهما الولي كان عليه نصف الدية، لانها الفاضل عن مقدار حقه.

وإن قتلها خاصة كان له على الرجل نصف الدية.

وإنما الخلاف في موضعين: أحدهما: إذا قتلهما ففي مستحق النصف قولان: أحدهما: قول الاكثر أنه لاولياء الرجل خاصة، إذ لا فاضل للمرأة عن قدر جنايتها، والمستوفى من الرجل ضعف جنايته، فيكون الرد مختصا به.

(1) من الحجريتين.