مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص103
جميعا، بعد رد ما يفضل لكل واحد منهم عن جنايته.
وله الاقتصاص من أحدهم، ويرد الباقون دية جنايتهم.
وتتحقق الشركة في ذلك، بأن يحصل الاشتراك في الفعل الواحد.
فلو انفرد كل واحد بقطع جز من يده، لم تقطع يد أحدهما.
وكذا لو جعل أحدهما آلته فوق يده، والاخر تحت يده، واعتمدا حتى التقتا، فلا قطع في اليد على أحدهما، لان كلا منهما منفرد بجنايته، لم يشاركه الاخر فيها، فعليه القصاص في جنايته حسب.
قتلتا به ولا رد، إذ لا فاضل لهما عن ديته.
الحكم هنا كما سبق (1) في قصاص النفس، ولكن يفترقان في أن الاشتراك في النفس يتحقق بموته بالامرين أو الامور، سواء اجتمعت أم تفرقت، وهنا لا تتحقق الشركة إلا مع صدور الفعل عنهم أجمع، إما بأن يشهدوا عليه بما يوجب قطع يده ثم يرجعوا، أو يكرهوا إنسانا على قطعه، أو يلقوا صخرة على طرفه فيقطعه، أو يضعوا حديدة على المفصل ويعتمدوا عليها جميعا، ونحو ذلك.
فلو قطع كل واحد منهم جزا من يده لم يقطع أحدهم، بل يكون على كل واحد حق جنايته، لانفراده بها.
وكذا لو وضعوا منشارا ونحوه على عضوه ومده كل واحد مرة إلى أن حصل القطع، لان كل واحد لم يقطع بانفراده، ولم يشارك في قطع الجميع.
فإن أمكن الاقتصاص من كل واحد على حدته ثبت بمقدار جنايته، وإلا فلا.
قوله: (لو اشترك في قتله امرأتان.
إلخ).
(1) في ص: 99.