پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص101

المقتولين ثلثا دية، ويسقط ما قابل جنايته وهو الثلث.

وهكذا.

ومستندهم على ذلك الاخبار الكثيرة، منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: (في عشرة اشتركوا في قتل رجل، قال: يخير أهل المقتول فأيهم شأوا قتلوا، ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية) (1).

ورواية الفضيل بن يسار قال: (قلت لابي جعفر عليه السلام: عشرة قتلوا رجلا، فقال: إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات، وإن شأوا تخيروا رجلا فقتلوه، وأدى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الاخير عشر الدية،كل رجل منهم، قال: ثم إن الوالي بعد يلي أدبهم وحبسهم) (2).

ورواية عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام: (في رجلين قتلا رجلا، قال: إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة وقتلوهما، وتكون الدية بين أولياء المقتولين، وإن أرادوا قتل أحدهما فقتلوه أدى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول) (3).

وغيرها من الاخبار (4).

واختلف الجمهور (5) في ذلك، فأكثرهم على ما ذهب إليه الاصحاب من جواز قتل الجميع، لكنهم لم يوجبوا ردا، بل جعلوا دم كل واحد منهم مستحقا للولي مجانا، كما إذا قذف جماعة واحدا فاستوفي الحد من الجميع.

(1) الكافي 7: 283 ح 1، الفقيه 4: 86 ح 276، التهذيب 10: 218 ح 857، الاستبصار 4: 281 ح 1067، الوسائل 19: 29 ب (12) من أبواب القصاص في النفس ح 3.

(2) الكافي 7: 283 ح 4، الفقيه 4: 85 ح 274، التهذيب 10: 217 ح 854، الاستبصار 4: 281 ح 1064، الوسائل 19: 30 الباب المتقدم ح 6.

(3) الكافي 7: 283 ح 2، التهذيب 10: 217 ح 855، الوسائل 19: 30 الباب المتقدم ح 4.

(4) راجع الوسائل 19: 29 ب (12) من أبواب القصاص في النفس.

(5) راجع الهامش (1) في الصفحة السابقة.