پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص100

فيأخذ كل واحد منهم ما فضل عن ديته من جنايته، وبين قتل البعض،ويرد الباقون دية جنايتهم.

وإن فضل للمقتولين فضل، قام به الولي.

وتتحقق الشركة، بأن يفعل كل [ واحد ] منهم ما يقتل لو انفرد، أو ما يكون له شركة في السراية، مع القصد إلى الجناية.

ولا يعتبر التساوي في الجناية، بل لو جرحه واحد جرحا، والاخر مائة [ جرح ]، ثم سرى الجميع، فالجناية عليهما بالسوية.

ولو طلب الدية، كانت الدية عليهما نصفين.

إذا قتل الجماعة واحدا قتلوا به، سواء قتلوه بمحدد أم مثقل، أم ألقوه من شاهق أم في بحر، أم جرحوه جراحات مجتمعة أم متفرقة.

وهو قول أكثر العامة (1).

واحتجوا له – مع النص – بأن القصاص شرع لحقن الدماء، فلو لم يجب عند الاشتراك لاتخذ ذريعة إلى سفكها.

ومذهب الاصحاب أن نفس المقتول موزعة بين القاتلين، فيجب على كل واحد منهم بنسبته إلى الجميع.

فإن اتفقوا على الدية أو اختارها الولي لزم كل واحد منهم بتلك النسبة إلى الجميع، فلو كانوا ثلاثة فعلى كل واحد ثلث الدية.

وإن اختار القصاص فله قتل الجميع والبعض.

فإن اقتصر على واحد فقداستوفى بمقدار حقه، لكن يرد على المقتول ما زاد عما يخصه منها، ويأخذه من الباقين.

وإن قتل أكثر من واحد لزمه دية الزائد.

فلو قتل اثنين أدى إلى أولياء كل واحد نصف ديته، وأخذوا من الباقي ثلث دية، فيجتمع لكل واحد من أولياء

(1) الحاوي الكبير 12: 27 – 28، حلية العلماء 7: 456، بداية المجتهد 2: 399، بدائع الصنائع 7: 238، المغني لابن قدامة 9: 367، روضة الطالبين 7: 37.