مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص99
مسائل من الاشتراك:
قتلوا به.
والولي بالخيار بين قتل الجميع، بعد أن يرد عليهم ما فضل عن دية المقتول، إليه الشيخ في النهاية (1).
واستقربه المصنف، لما ذكرناه في حجة الاول من ثبوت القصاص بالاولى عند فعلها، والاصل عدم زواله، بخلاف ما إذا اتحدت الضربة.
ولرواية محمد بن قيس عن أحدهما عليهما السلام: (في رجل فقأ عين رجل وقطع أنفه وأذنيه ثم قتله، فقال: إن كان فرق ذلك اقتص منه ثم يقتل، وإن كان ضربه ضربة واحدة ضرب عنقه ولم يقتص منه) (2).
وحسنة حفص بن البختري قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلضرب على رأسه فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثم مات، فقال: إن كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتص منه ثم قتل، وإن كان أصابه هذا من ضربة واحدة قتل ولم يقتص منه) (3).
وصحيحة أبي عبيدة (4) تدل عليه أيضا.
ولعله أقوى.
وتوقف في المختلف (5)، مع نفيه البأس عما ذهب إليه ابن إدريس.
قوله: (إذا اشترك جماعة في قتل واحد.
إلخ).
(1) النهاية: 771.
(2) الكافي 7: 326 ح 1، الفقيه 4: 97 ح 324، التهذيب 10: 252 ح 1000، الوسائل 19: 82 ب (51) من أبواب القصاص في النفس ح 1.
(3) التهذيب 10: 253 ح 1002، الوسائل 19: 83 الباب المتقدم ح 2.
(4) راجع ص: 97.
(5) المختلف: 809.