پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص97

وفي المبسوط والخلاف: يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس.

وهي رواية أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام.

وفي موضع آخر من الكتاب: لو قطع يد رجل ثم قتله، قطع ثم قتل.

والاقرب ما تضمنته النهاية، لثبوت القصاص بالجناية الاولى.

ولا كذا لو كانت الضربة واحدة، وكذا لو كان بسرايته، كمن قطع يد غيره فسرت إلى نفسه، فالقصاص في النفس لا في الطرف.

اختلف الاصحاب في دخول قصاص الطرف والشجاج في قصاص النفس إذا اجتمعا على أقوال ثلاثة، وكلها للشيخ – رحمه الله -: أحدها: عدم الدخول مطلقا.

ذهب إليه في المبسوط (1) والخلاف (2).

واختاره ابن إدريس (3) ناقلا له عن الشيخ في الكتابين، لعموم قوله تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) (4).

وقوله تعالى: (والجروح قصاص) (5).

ولثبوت القصاص بالقطع والشجة عند فعلها، فيستصحب.

والثاني: ضده، وهو دخول الاضعف في الاقوى مطلقا.

نقله المصنف عن الشيخ في الكتابين (6) أيضا.

واحتج له برواية أبي عبيدة الحذاء الصحيحة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سألته عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة، فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ وذهب عقله.

(1) المبسوط 7: 21 و 113.

(2) الخلاف 5: 210 مسألة (89).

(3) السرائر 3: 396.

(4) البقرة: 194.

(5) المائدة: 45.

(6) المبسوط 7: 22، الخلاف 5: 163 مسألة (23).